السيد علي الطباطبائي
34
رياض المسائل
متمكن من التصرف ) ، فهذه شروط خمسة . وتفصيل الكلام فيها أن ( البلوغ ( 1 ) يعتبر ) في وجوبها ( في الذهب والفضة إجماعا ) منا ظاهرا ، وحكاه جماعة ( 2 ) مستفيضا . ولحديث رفع القلم ( 3 ) ، مضافا إلى الأصل ، والصحاح المستفيضة ، وغيرها من المعتبرة ، ليس في مال اليتيم زكاة ( 4 ) . وخصوص ما سيأتي فحوى ، بل صريحا في بعضه . ( نعم لو أتجر من إليه النظر ) في مال الطفل أي وليه الشرعي ( أخرجها ) عنه ( استحبابا ) على الأشهر الأقوى ، بل في المعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) وظاهر الغنية ( 8 ) كما حكي أن عليه إجماع علمائنا ( 9 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ( 10 ) . وظاهرها وإن أفاد
--> ( 1 ) في المتن المطبوع : ( فالبلوغ ) . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في من تجب الزكاة عليه ج 1 ص 471 س 35 ، ومدارك الأحكام : كتاب الزكاة في من تجب عليه ج 5 ص 15 ، والروضة البهية : كتاب الزكاة في من تجب عليه الزكاة ج 2 ص 11 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 10 ج 1 ص 32 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 8 ج 6 ص 56 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الزكاة في من يجب عليه ج 2 ص 487 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في استحباب اخراج الزكاة لولي الطفل والمجنون إذا أتجر لهما ، ج 1 ص 472 س 14 . ( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الزكاة في الشرائط العامة في البلوغ ج 2 ص 299 . ( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) كتاب الزكاة س 8 ص 507 . ( 9 ) في نسخة ( م ) و ( ق ) : ( وعن الغنية ونهاية الإحكام عليه إجماع علمائنا ) . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب ح 1 و 2 ج 6 ص 57 .